قرر المجلس القومي للرياضة برئاسة المهندس حسن صقر تنفيذ قرار محكمة القضاء الإداري بوقف انتخابات مجلس إدارة الزمالك التي كان من المقرر عقدها يومي24 و25 من الشهر الحالي.
كما يدرس المستشارون القانونيون بالمجلس الشق الثاني من حكم المحكمة ببطلان قرار التجديد لمجلس ممدوح عباس لاتخاذ ما يراه من قرار سواء بتعيين مجلس مؤقت عام او تشكيل لجنة للاشراف علي الانتخابات خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها إلي أن المدعين لهم الحق في دخول الانتخابات بعد حصولهم علي حكم قضائي بإلغاء شطب عضويتهم, مما يعني وجوب قيام مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح أمام المدعين ومنحهم المدة القانونية المقررة للقيام بأعمال الدعاية الانتخابية اللازمة أسوة بالمرشحين الآخرين, بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقد عابت المحكمة اللائحة الجديدة للأندية, وقالت إنها تخالف قانون الهيئات الرياضية, حيث تبين للمحكمة أن المجلس القومي قام بإصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية بقرار رقم85 لسنة2008, والتي حددت في مادتها رقم(39) شروط الترشيح لعضوية مجالس الأندية, ومن بينها الشرط الوارد في البند(4) من هذه المادة, من ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, والشرط الوارد في البند رقم(35) أن يكون المرشح من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت علي عضويته ثلاث سنوات علي الأقل, والشرط الوارد في البند رقم(6) من أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة أو حاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل بالنسبة للترشيح للعضوية, بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من نص المادة75 من القانون رقم77 لسنة75 المشار إليه, والتي قررت أنه وفي جميع الحالات يكون للمصريين الذين مضي علي اشتراكهم مدة سنة الحق في الترشيح والانتخابات لمجلس الإدارة, والذي جاء عاما ومطلقا بحيث يعطي لكل عضو مصري عامل مضي علي عضويته في النادي الرياضي سنة واحدة الحق في الترشيح
والانتخابات, من ثم فإنه لايجوز للائحة باعتبارها أدني مرتبة من القانون رقم77 لسنة75 في سلم التدرج التشريعي تخصيص هذا النص أو تقييده أو تفرض أعباء وقيودا جديدة عليه بأن تقصر حق الترشيح لعضوية رئاسة المجلس علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل عال أو الترشيح لعضوية المجلس علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل متوسط وإهدار حق باقي الأعضاء من غير الفئتين المشار إليهما في الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي دون سند من نص أو قانون, كما لا يجوز لها أن تضيف أحكاما أو شروطا جديدة للترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية لم يتناولها قانون أو تخالف أحكامه بأن تقرر وجوب مضي ثلاث سنوات علي العضوية للترشيح لمجلس الإدارة بالمخالفة لنص القانون الذي اكتفي بمضي سنة واحدة فقط, وذلك كله باعتبار أن الحق في الانتخابات والترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وضمن ممارستها وجعلها واجبا وطنيا يتعين القيام به, وأن هذين الحقين في الترشيح والانتخابات وردا في المادة75 من القانون77 متكاملين لا ينفصلان ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع لأعضاء الأندية حقهم في الاقتراع والترشيح لمجلس إدارات الأندية, وأن تتخذ لائحة النظام الأساسي للأندية موق
فا معاكسا تماما من ترشيحهم لعضوية هذه المجالس بقصر ذلك علي فئات محددة دون غيرهم من باقي الأعضاء.
كما قالت المحكمة إنها لاحظت من تعدد الدعاوي المقامة بشأن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وما تناولته صحف هذه الدعاوي والمستندات من إشارات, بعدم حياد مجلس إدارة النادي المؤقت في إدارته لهذه الانتخابات وفي ضوء تقدم بعض أعضاء هذا المجلس للترشيح لمجلس الإدارة الجديد, فإن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية القائمة علي شئون الرياضة بأن تعهد بإدارة العملية الانتخابية في الهيئات الخاضعة لها بأكملها من بدايتها وحتي نهايتها إلي لجان محايدة لا تخضع لسلطان النادي أو الجهة الإدارية.
كما يدرس المستشارون القانونيون بالمجلس الشق الثاني من حكم المحكمة ببطلان قرار التجديد لمجلس ممدوح عباس لاتخاذ ما يراه من قرار سواء بتعيين مجلس مؤقت عام او تشكيل لجنة للاشراف علي الانتخابات خلال الفترة القصيرة المقبلة.
وكانت محكمة القضاء الإداري قد استندت في حكمها إلي أن المدعين لهم الحق في دخول الانتخابات بعد حصولهم علي حكم قضائي بإلغاء شطب عضويتهم, مما يعني وجوب قيام مجلس إدارة النادي بفتح باب الترشيح أمام المدعين ومنحهم المدة القانونية المقررة للقيام بأعمال الدعاية الانتخابية اللازمة أسوة بالمرشحين الآخرين, بما يحقق مبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين جميع المرشحين.
وقد عابت المحكمة اللائحة الجديدة للأندية, وقالت إنها تخالف قانون الهيئات الرياضية, حيث تبين للمحكمة أن المجلس القومي قام بإصدار لائحة النظام الأساسي للأندية الرياضية بقرار رقم85 لسنة2008, والتي حددت في مادتها رقم(39) شروط الترشيح لعضوية مجالس الأندية, ومن بينها الشرط الوارد في البند(4) من هذه المادة, من ألا يكون المرشح قد صدرت ضده أي أحكام نهائية في جناية أو جنحة بعقوبة مقيدة للحرية ما لم يكن قد رد إليه اعتباره, والشرط الوارد في البند رقم(35) أن يكون المرشح من الأعضاء العاملين بالنادي ومضت علي عضويته ثلاث سنوات علي الأقل, والشرط الوارد في البند رقم(6) من أن يكون المرشح حاصلا علي مؤهل عال بالنسبة للترشيح للرئاسة أو حاصلا علي مؤهل متوسط علي الأقل بالنسبة للترشيح للعضوية, بالمخالفة لحكم الفقرة الأخيرة من نص المادة75 من القانون رقم77 لسنة75 المشار إليه, والتي قررت أنه وفي جميع الحالات يكون للمصريين الذين مضي علي اشتراكهم مدة سنة الحق في الترشيح والانتخابات لمجلس الإدارة, والذي جاء عاما ومطلقا بحيث يعطي لكل عضو مصري عامل مضي علي عضويته في النادي الرياضي سنة واحدة الحق في الترشيح
والانتخابات, من ثم فإنه لايجوز للائحة باعتبارها أدني مرتبة من القانون رقم77 لسنة75 في سلم التدرج التشريعي تخصيص هذا النص أو تقييده أو تفرض أعباء وقيودا جديدة عليه بأن تقصر حق الترشيح لعضوية رئاسة المجلس علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل عال أو الترشيح لعضوية المجلس علي الأعضاء الحاصلين علي مؤهل متوسط وإهدار حق باقي الأعضاء من غير الفئتين المشار إليهما في الترشيح لانتخابات مجلس إدارة النادي دون سند من نص أو قانون, كما لا يجوز لها أن تضيف أحكاما أو شروطا جديدة للترشيح لمجالس إدارات الأندية الرياضية لم يتناولها قانون أو تخالف أحكامه بأن تقرر وجوب مضي ثلاث سنوات علي العضوية للترشيح لمجلس الإدارة بالمخالفة لنص القانون الذي اكتفي بمضي سنة واحدة فقط, وذلك كله باعتبار أن الحق في الانتخابات والترشيح من الحقوق العامة التي كفلها الدستور وضمن ممارستها وجعلها واجبا وطنيا يتعين القيام به, وأن هذين الحقين في الترشيح والانتخابات وردا في المادة75 من القانون77 متكاملين لا ينفصلان ومن غير المفهوم أن يطلق المشرع لأعضاء الأندية حقهم في الاقتراع والترشيح لمجلس إدارات الأندية, وأن تتخذ لائحة النظام الأساسي للأندية موق
فا معاكسا تماما من ترشيحهم لعضوية هذه المجالس بقصر ذلك علي فئات محددة دون غيرهم من باقي الأعضاء.
كما قالت المحكمة إنها لاحظت من تعدد الدعاوي المقامة بشأن انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك وما تناولته صحف هذه الدعاوي والمستندات من إشارات, بعدم حياد مجلس إدارة النادي المؤقت في إدارته لهذه الانتخابات وفي ضوء تقدم بعض أعضاء هذا المجلس للترشيح لمجلس الإدارة الجديد, فإن المحكمة تهيب بالجهة الإدارية القائمة علي شئون الرياضة بأن تعهد بإدارة العملية الانتخابية في الهيئات الخاضعة لها بأكملها من بدايتها وحتي نهايتها إلي لجان محايدة لا تخضع لسلطان النادي أو الجهة الإدارية.